الصالحي الشامي

201

سبل الهدى والرشاد

وروى أبو يعلى بسند ضعيف عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استتاب رجلا ارتد عن الاسلام أربع مرات ( 1 ) . وروى النسائي وابن ماجة والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من بدل دينه فاقتلوه " ( 2 ) . وروى الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك ( 3 ) . فلما قدم عليه وجد عنده رجلا موثقا ، قال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهوديا فأسلم ، ثم راجع دينه دين السوء فتهود ، قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل . الحادي عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزاني روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن نفي عام وإقامة الحد عليه ( 4 ) . وروى الإمام أحمد عن سلمة بن المحبق والشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي أعرضنا عنه وتربد وجهه لذلك وكرب وأنزل الله عليه ذات يوم ، فلما سرى عنه قال : خذوا عني ، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ( 5 ) . وروى الأئمة والنسائي والدارقطني عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمناه بعده . وروى الأئمة إلا النسائي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - والإمام أحمد وابن ماجة

--> ( 1 ) أبو يعلى ( 3 / 320 ) . ( 2 ) أحمد 1 / 217 ، 282 ، 283 ، 323 ، 5 / 231 أبو داود ( 4351 ) والترمذي ( 1458 ) ومن علي أخرجه البخاري 12 / 267 ( 6922 ) والنسائي 7 / 104 ، 105 ، وابن ماجة ( 2535 ) والطبراني في الكبير 10 / 330 والشافعي كما في البدائع ( 1483 ) وابن أبي شيبة 10 / 139 والدارقطني 3 / 113 وانظر التلخيص 3 / 173 ، 4 / 48 . ( 3 ) البخاري ( 7 / 660 ) ( 4345 ) . ( 4 ) أخرجه البخاري 10 / 523 ( 6633 ) ومسلم 3 / 1324 ( 25 / 1697 - 1698 ) . ( 5 ) أخرجه مسلم 3 / 1316 ( 12 / 1690 ) وأبو داود ( 4415 ) وأحمد 5 / 313 ، 317 ، 3 / 376 وانظر المجمع 6 / 264 والشافعي كما في البدائع ( 1492 ) والطحاوي في المعاني 3 / 134 ، 138 وابن أبي شيبة 10 / 8 ، 14 والدارمي 2 / 181 والبيهقي 8 / 210 ، 222 .